الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
552
منهاج الهداية
الستة الفريضة يبلغ ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان ولو كن ثمانية كان الوفق بالربع فتضرب ربع عددهن في أصل الفريضة يبلغ اثنى عشر للبنات ثمانية وللأبوين أربعة ولو كان أخوات لأم مع ستة لأب فللأخوين الثلث وهو اثنان من الستة والأربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم النسبة بينه وبين العدد التوافق بالنصف فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في الفريضة الستة يبلغ ثمانية عشر فيتم المطلق وأما الثاني وهو ما لو كان الانكسار على أزيد فإما أن يستوعب أو لا وعليهما فأما أن يكون لكل من العدد والنصيب وفق أولا يكون لشئ منهما وفق أو يختلف وعلى التقادير فالعدد إما أن يبقى بعد إبقاءه على حاله أو رده إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء الآخر متماثلا أو متداخلا أو متوافقا أو متباينا فالصور أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف بالتمايز والتوافق والتداخل فلو استوعب وكان بين عدد كل فريق ونصيبه وفق رد كل فريق إلى جزء الوفق ثم اعتبر الأعداد فإن كانت متساوية اكتف بالوفق واضربه في الفريضة فما بلغ يصح منه السهام كست زوجات فيما تصح وثمانية من كلالة الأم وعشر من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر تحصل من ضرب أحد من مخرجي الربع والثلث في الآخر فللأول ثلاثة وللثاني أربعة وللثالث خمسة فرددت كلا إلى اثنين وفقه فيتماثل الأعداد فتجتزى بهما وتضربهما في اثني عشر يبلغ أربعة وعشرين ربعه ستة للزوجات وثلاثة ثمانية لكلالة الأم والباقي للباقي ولو صارت بعده متداخلة فتجتزى بالأكثر وتضربه في الفريضة كست زوجات وعشرة من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم يوافق نصيبهم عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب تداخلا فيها فتجتزى بالأربعة وتضربها في الفريضة اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين اثنا عشر للزوجات وللآخرة من الأم ستة عشر والباقي للباقي فيصح ولو بقيت بعدة متوافقة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من الأم أربعة وعشرون ومن الأب عشرون نصيب الأول ثلاثة يوافق عدده بالثلث وللثاني أربعة يوافق عدده بالربع وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس فصار جزء الوفق في الجميع اثنين وأربعة وستة وبين كل عدد وما فوقه موافقة بالمعنى الأعم بالنصف فتضرب جزء وفق الأربعة في ستة ثم المرتفع في الفريضة يبلغ مائة وأربعة وأربعين فتصح ولو صارت بعده متباينة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من آلام اثني عشر ومن الأب خمسة وعشرين فيرجع الأول إلى اثنين والثاني إلى ثلاثة والثالث إلى خمسة فصارت اثنين وثلاثة وخمسه وهي متباينة فتضرب الأول في الثاني والحاصل في الثالث يصير ثلثين ثم تضربه في الفريضة يبلغ ثلاثمائة وستين ولو لم يكن بين نصيب كل فريق وعدده وفق فإن كان أعداد كل فريق متساوية مع أعداد غيره فاكتف بأحدها واضربه في أصل الفريضة كثلاثة إخوة من الأم ومثله من الأب ففريضتهم ثلاثة لأن للأخوة الأمية ثلاثا وهو واحد فينكسر على رؤسهم وثلثاها للآخر فينكسران كذلك والأعداد متساوية فاكتف بأحد العددين واضربه في الفريضة بلغ تسعة فللأول ثلاثة لكل واحد واحد وللثلاثة الأخر ستة لكل واحد اثنان وإن كانت متداخلة فاقتصر على الأكثر واضربه في الفريضة كثلاثة إخوة من الأم وتسعة من الأب فاضرب التسعة في الفريضة ثلاثة يبلغ سبعا وعشرين لكل واحد من الثلاثة ثلاثة ولكل من التسعة اثنان وإن كانت متوافقة فاضرب يوافق أحدها